السيد محمد سعيد الحكيم

35

في رحاب العقيدة

لارتكابه‌ما يعلم بطلانه من دين الإسلام » « 1 » . وقال فيأول كتاب الذباحة : « أما الذابح فيشترط فيه الإسلام أو حكمه ، فلا يتولاه الوثني . . . ولا يشترط الإيمان . وفيه قول بعيد باشتراطه . نعم لا يصح ذباحةالمعلن بالعداوة لأهل البيت ( عليهم السلام ) - كالخارجي - وإن أظهر الإسلام » « 2 » . وقال في مسائل اللواحق : « ما يباع في أسواق‌المسلمين من الذبائح‌واللحوم يجوز شراؤه ، ولا يلزم الفحص عن حاله » « 3 » . وقال في كتاب‌الفرائض - وهي المواريث - عند الكلام في موانع الإرث : « الثالثة : المسلمون يتوارثون وإن اختلفوا في المذاهب . والكفار يتوارثون وإن اختلفوا في النحل » « 4 » . وقال في كتاب القصاص عند التعرض لشروطه : « الشرط الثاني : التساوي في الدين ، فلا يقتل مسلم بكافر ، ذمياً كان ، أو مستأمناً ، أو حربياً . . . » « 5 » . وقال‌في مبحث قصاص الطرف : « ويشترط في جواز الاقتصاص التساوي في الإسلام ، والحرية ، أو يكون المجني عليه أكمل » « 6 » . وعلى ذلك تبتني نظرة الشيعة وتعاملهم مع الصحابة عموماً - بما فيهم من سبق النص في السؤال عنهم - وغيرالصحابة من المسلمين‌الذين يشهدون الشهادتين ، ويعتنقون الإسلام‌ويعلنون دعوته ، ويقيمون

--> ( 1 ) شرايع الإسلام 299 : 2 / ( 2 ) شرايع الإسلام 204 : 3 . ( 3 ) شرايع الإسلام 206 : 3 . ( 4 ) شرايع الإسلام 13 : 4 . ( 5 ) شرايع الإسلام 211 : 4 . ( 6 ) شرايع الإسلام 234 : 4 .